يشترط للقيد في جدول محرري العقود حسب نص مادة(6) من القانون رقم “2” لسنة 1993 بشأن محرري العقود الآتي.
- أن يكون من مواطني ليبيا
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
- ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو بالشطب من جدول المحررين أو المحامين ما لم يكن قد محيت آثاره .
- أن يكون لائقا صحيا لمزاولة أعماله .
- أن يكون حاصلا على مؤهل عال في الشريعة أو القانون .
- أن يكون طالب القيد قد عمل مساعداً لأحد محرري العقود لمدة سنتين أو أن يكون قد أمضي هذه المدة في عضوية إحدى الهيئات القضائية أو الرقابة والمتابعة الشعبية أو في الاشتغال بالمحاماة أو تدريس أو القانون في الكليات الجامعية أو المعاهد العليا أو في مباشرة أعمال التوثيق بالمحاكم أو بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أو في العمل بالاستشارات القانونية لدى إحدى الجهات أو الشركات العامة.
- ويستثنى من شرط الحصول على مؤهل عالى في الشريعة أو القانون أعضاء الهيئات القضائية ومحرر والعقود والمحامون السابقون .
- لمزاولة المهنة تنص مادة(10) من القانون رقم(2) لسنة 1993 بشأن محرري العقود .
- لا يجوز لمحرري العقود مزاولة عمله إلا بعد نشر القرار الصادر بقيده في الجدول فى الجريدة الرسمية وأدائه يمينا أمام رئيس المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله بالصيغة التالية .
“اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على المهنة وأن أرعى تقاليدها وأن أحترم القانون والنظام“
تنص مادة (13) من القانون رقم(2) لسنة 1993 بشأن محرري العقود.
- على محرري العقود التأكد من شخصية المتعاقدين و أهليتهم وتوافر أركان العقد التي يتطلبها القانون من وجود تصريح من الإدارة المختصة بالرقابة على النقد بالنسبة للتصرفات الصادرة عن الاجانب واذا تم التعاقد بموجب وكالة او اذن من المحكمة فيجب التأكد من صحة الوكالة او الاذن وانه يخول الوكيل أو الوصي او القيم سلطة ابرام التصرف المطلوب مع تدوين نص الوكالة او الاذن ليصبح جزءا متمما للعقد وفى جميع الاحوال يجب ان يشتمل كل محرر على صوره من الوكالة أو الإذن أو التصريح الصادر من السلطة الرقابة على النقد.
تنص مادة (16) من القانون رقم (2) لسنة 1993 بشأن محرري العقود
محرر العقود ملزم بمراعاة سر المهنة ولا يجوز له إطلاع الغير أو إعطاؤهم صورآ مستخرجات أو شهادات إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة أو قاضي الامور الوقتية .
تنص مادة (17) من القانون رقم (2) لسنة 1993 بشأن محرري العقود
لا يعتمد بأي عمل يجريه محرر عقود لم ينشر قرار قيده أو لم يؤد اليمين، كما لا يعتد بأي عمل لا يختص به أو يجريه أثناء وقفه عن العمل أو بعد إلغاء قيده فى الجدول ولا يعتد بأي اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
بشأن حفظ المحررات تنص مادة (18) من القانون رقم(2) لسنة 1993 بشأن محرري العقود .
- على محرر العقود ان يحفظ أصول جميع المحررات التى قام بتوثيقها وكذلك المحررات المودعة لديه بحكم القانون أو بناء على طلب ذوي الشأن
- وأن يتخذ التدابير اللازمة لحراستها، وتحدد طريقة حفظ المحررات في اللائحة التنفيذية .
تنص مادة(20) من النظام الأساسي للنقابة العامة لمحررى العقود والموثقين بشأن الضوابط الخاصة بإذن مزاولة المهنة على الاتي:
- صدور قرار من لجنة قيد محرري العقود بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ونشره في مدونة الإجراءات.
- حلف اليمين القانونية .
- الإعلان عن محل مزاولته للمهنة بلوحة إعلانات المحكمة المقيد بدائرتها .
- إثبات قيده بالنقابة الأساسية التي يعمل في نطاقها .